الشيخ فاضل اللنكراني

92

جامع المسائل

بين صفوف صلاة الجماعة ؟ الجواب : في الصّورة التي يكون فيها السّياج مشبّكاً ، فصلاة المصلّين في شرفة المسجد نساءً كانوا أم رجالًا صحيحة ، أما إذا لم يكن مشبّكاً ويمنع من مشاهدة الإمام ، فتصحّ صلاة النّساء جماعةً دون الرّجال . السؤال 366 : إذا حضر وقت صلاة الجماعة ، وبادر شخص لغرض إسقاط اعتبار الإمام فصلّى فرادى ، هل تصحّ صلاته بهذه الصّورة ؟ الجواب : إذا كان عمله موجباً لهتك حُرمة إمام يحرم هتكه أو موجباً لهتك الجماعة فلا يجوز . بل تبطل صلاته على الأحوط . السؤال 367 : إذا سجد إمام الجماعة ثلاث سجدات متتالية سهواً ، فهل تبطل الجماعة بذلك ؟ الجواب : لا تبطل في الفرض المذكور ، ولكنّ المأمومين لا يتّبعونه في السجدة الثالثة . السؤال 368 : هل يشمل ثواب صلاة الجماعة من يكبّر للمأمومين ؟ الجواب : يرجى من اللَّه التفضّل على المكبّر بثواب المأمومين أو أكثر . السؤال 369 : إذا لم يكن في صلاة الجماعة مكبّر ، هل يمكن لأحد المأمومين ذكر تكبيرات صلاته بصوتٍ أعلى ليستفيد المأمومون ولا يقعوا في الاشتباه ؟ الجواب : لا إشكال في ذلك . السؤال 370 : إذا أدرك المأموم الرّكعة الثالثة أو الرّابعة من الجماعة ، كيف يكون الاقتداء بالإمام ؟ الجواب : إذا اقتدى قبل الرّكوع يجب عليه قراءة الحمد والسّورة ، فإن لم يتّسع الوقت للسّورة يكتفي بالحمد . وإذا علم بأنّه في صورة الالتحاق بالإمام لا يسع